٥٠٣/ ٢٢٨٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد , قال: حدّثنا عبد الوارث , وإسماعيل بن إبراهيم , عن علي بن الحَكَم , عن نافع , عن ابن عُمر , قال: نهى النبيّ , صلى الله عليه وسلم , عن عَسْب الفَحْل.
العَسْب: الكِراء الذي يؤخذ على ضِراب الفَحْل , وإنما حُرِّم ذلك لما فيه من الغَرَر والخَطَر , إذ كان ذلك شيئا غير معلوم ولا يُدرى هل يُلَقِّح أم لا؟ وهل تَعْلَق الرَّمكة , أو الناقة أم لا؟ فنهى عنه إذا كان الكِارء فيه شَرْطا , وقد رَخَّص فيه أقوام إذا كان جُعْلا , أو كرامة. وكان عطاء يقول: لا تأخذ عليه أجرا , ولا بأس أن تُعطِيَه إذا لم تجِد من يُطْرِقه.