٥٤٠/ ٢٤٠٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد , قال: حدّثنا يزيد ابن زُرَيع , قال: حدثنا حُسين المُعَلِّم , قال: حدّثنا عطاء بن أبي رَباح , عن جابر بن عبد الله , قال: أعتق رجل غُلاما له من دُبُر. فقال النبي , صلى الله عليه وسلم:" مَن يَشتريه مِنّي؟ " فاشتراه نُعَيم بن عبد الله , فأخذ ثمنه فدفعه إليه.
وهذا الحديث يَجمَع نوعين من الأحكام؛ جواز بين المُدْبِر , وبيع مال المُفْلِ عليه.
وفيه: أنه دفع الثّمن إليه.
وفي بعض الروايات أنه قال:" أنفِقه على نفسك " , وقد أجاز بيع المُدْبر على الأحوال , كلها الشّافعي , وأحمد بن حَنبل , ورُوِي ذلك عن مُجاهِد وطاوُس , وكان مالك يُجيز بيعه إذا أحاط الدَّين برقبة صاحبه.