للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٦٦] (باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن)]

٢٨٦/ ١٣٣٧ - قال أبو عبد الله: حدثني محمد بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن أسود -رجلا أو امرأة- كان يكون في المسجد، يَقُمُّ المسجد، فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا، فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه.

قوله: يقم المسجد، معناه: يكنسه وينظفه، والقُمامة: الكُناسة.

وفيه دليل على جواز الصلاة على القبر؛ لأنه عليه السلام صلى على القبر بعد أيام، وكان صلى الناس عليه قبل الدفن.

<<  <  ج: ص:  >  >>