٦٦٧/ ٢٩٥٣ - قال أبو عبد الله: حدثنا على بن عبد الله، قال حدثنا سفيان، قال: حدثني الزهري، عن عبيدا لله، عن ابن عباس، قال: خرج النبي، صلى الله عليه وسلم، في رمضان، فصام حتى إذا بلغ الكديد أفطر
قلت: هذا يجمع أمرين.
أحدهما: أن من شهد أول الشهر مقيما، كان له أن يسافر فيما يستقبله من الشهر، ويفطر إن شاء ذلك، خلاف قول من زعم أن من شهد أول الشهر مقيما، لزمه أن يفرط، وإن خرج في سفر، وعلى هذا تأويل قول الله تعالى:{فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وإنما هو عند عامة العلماء، على شهود الشهر كله، دون شهود بعضه.
والآخر: أن الفطر في السفر أفضل من الصيام، وذلك أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يفعل في المباح الذي هو مخير فيه أفضل الأمرين.