للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٧١] (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر)]

٦٧/ ٢٤٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل شراب أسكر فهو حرام).

قلت: فيه أبينُ الدليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان وبأية صنعة صنع، لأنه أشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، كما لو قال: كل طعام أشبع أو كل شراب أروى كان ذلك على استغراق الجنس فيهما دون الجزء المتحدد بكمية (منهما) واستدل به أبو عبد الله في منع جواز النبيذ في الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>