للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[(٢٤) (باب إذا تسارع قوم في اليمين)]

٦٠٧/ ٢٦٧٤ - قال أبو عبد الله: (حدثني إسحاق بن نصر) حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن/ همام، عن أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف.

قوله:؛ (يسهم)، معناه: يقرع: ومنه قول الله عز وجل: {فساهم فكان من المدحضين}. وإنما يفعل ذلك إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق، مثل أن يكون الشيء في يدي اثنين؛ كل واحد منهما يدعيه كله، فيريد أحدهما أن يحلف عليه، ويستحقهن فيريد الآخر مثل ذلك فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة خلف واستحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>