٣٧٨/ ١٧٢٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج، قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: لا حرج، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: لا حرج.
قلت: هذه رخص جاءت في أعمال محلها كلها يوم النحر، وهي مترتبة في حق الدين والسنة، فالرمي أولها، فإذا رمى الجمرة كان عليه الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، وهذا السائل قد عكس القصة، فطاف أولا، وهو معنى قوله: زرت، وذلك أن الطواف الواجب الذي هو بعد الوقوف يدعى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، ثم حلق قبل أن يذبح، والذبح قبل الحلاق لقوله عز وجل:{ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}.