للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان حق الرمي أن يقدم، فأخره عن جميع هذه الأفعال، وكان ذلك منه على سبيل الجهل والنسيان. والدليل على ذلك ما روي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا قال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، ولم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: لا حرج.

وإنما رفع عنه الحرج لأن الإثم موضوع عن الناسي، ثم إنه لم يكن ترك من أعيان هذه المناسك، إنما ترك فيها الترتيب.

وفي قوله: لا حرج، دليل على أنه لا يلزم في ذلك دم، ولا فدية، وكان ابن عباس يقول: من قدَّم من نسكه شيئا أو أخره فعليه دم. والمستحب للحاج أن يطوف يوم النحر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكره له تأخيره عن أيام التشريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>