(٢٥)(باب ما يُكره من المُثلةِ والمصبُورة والمُجثَّمة)
١٠٤٥/ ٥٥١٣ - قال أبو عبدالله: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شُعبة, عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس بن مالك على الحَكَم بن أيوب, فرأى غلمانًا أو فتيانًا نصبوا دجاجةً يرمونها. فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَر البهائم.
قوله: تُصْبَر: تُحبس على القتل. وأصل الصَّبر الحبس. ومنه يمين الصّبر ويدخل ذلك في باب المثلة. وقد روى أنه نهى عن المجثمة وهي الصبورة بعينها, وبين المُجثَّة والجاثمة فرق, فالجاثمة هي التي جثمت بنفسها, فإذا صِيدت على تلك الحال لم تُحرَّم, والمُجثمة: هي التي رُبطت وحُبست قهرًا, فإذا رميت حتى تهلك حَرُمت.