[(٤)(باب: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين})]
٩٣٥/ ٤٧٤٨ - قال أبو عبد الله: وحدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال: حدثني عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع، عن ابن عمر أن رجلا رمى امرأته، فانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
قد يحتج بقوله:(وفرق بين المتلاعنين) من يرى فرقة اللعان غير واقعة حتى يفرق بينهما الحاكم، ومن أوقعها بنفس اللعان يزعم أن هذا إخبار عن وقوع الفرقة المتقدمة التي قد وقعت بلعان الزوج وإعلام أنها فرقة أبدية لا اجتماع لهما بعد.
وإنما أضيف التفريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اللعان قد جرى بحضرته، كما يقال: حكم الحاكم بثبوت حق