للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه أن فرقة اللعان إنما تقع بالخامسة، وأنه ما لم يستوف عدد الخمس، وإن أتى بمعظمها لم تقع.

وفيه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه، ثم تلاعنا، فإن اللعان يسقط عنه الحد ويصير ذكره المقذوف به في التقرير تبعا لا يعتبر بحكمه، وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به ليدفع بذلك الضرر عن نفسه، فلم يحمل أمره على القصد له بالقذف. وقد قال صلى الله عليه وسلم لهلال: (البينة أو حد في ظهرك)، ثم لم يرو في شيء من الأخبار أنه عرض لهلال بعقوبة ولا ذكر أنه عفا/ عنه شريك بن سحماء، فدل على سقوط الحد عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>