[[١٠٦](باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة)]
١٣٦/ ٥١٦ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حاملٌ أمامةَ بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
فيه من الفقه أن من صلى وهو حامل على ظهره أو عاتقه كارةً أو نحوَها لم تبطل صلاته بحملها ما لم يحتج لإمساكه إلى عمل كثير أو التزام له ببعض أعضائه دائم.
وفيه دليل على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء.
قلت: ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمَّد حمل هذه الصبية ووضعها في كل خفض ورفع من ركعات الصلاة، لأن ذلك يشغله عن صلاته وعن لزوم الخشوع فيها، وإنما هو أن الصبية قد كانت ألفته وأنست بقربه، وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالذرية، فإذا سجد صلى الله عليه وسلم جاءت