٣٧٤/ ١٦٨٩ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، فقال: إنها بدنة، قال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة.
هذا القول يدل منه صلى الله عليه وسلم على أن ركوب البدنة عند الحاجة إليه والضرورة فيه مباح، وإطلاقه الإذن له في ركوبها من غير شرط قرنه به، يدل على أنه لا يلزمه في ذلك غرم، لما نقصها إن جهدها السير، وإلحاقه الوعيد بصاحب البدنة في تركه الركوب يؤكد هذا المعنى إذا كان لعلة، إنما امتنع من ركوبها شفقا من إثم أو غرم فيها، فكان ظاهر الخبر أن لسائقها ركوبها على كل حال، إلا أن جابرا روى في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(اركبها بمعروف تجد ظهرا)، فدل أنها إنما يباح ركوبها مع الحاجة والضرورة فيها.