(٩٧)(باب بيع الأرض والدور والعُروض مُشاعا غير مقسوم)
٤٨٥/ ٢٢١٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا محمد بن مَحْبوب , قال حدّثنا عبد الواحد , قال: حدّثنا مَعْمَر , عن الزُّهْري , عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن , عن جابر بن عبد الله , قال: قضى النبي , صلى الله عليه وسلم , بالشُّفْعَة في كل مال لم يُقْسَم , فإذا وَقَعت الحُدود , وصُرِفَت الطّرُق فلا شُفْعَة.
فيه: بيان أن لا شُفْعَة في غير المُشاع , وذلك أنّ معناها نفي الضَّرر عن الشّريك لسوء الجوار , وإنّما يتحقق الضّرر مع بقاء الشَّرِكة , ولا ضرر على الجار المُقاسِم , فلا وجه لنزع مِلْكِ المُبتاع من يده بعد استقراره.
وقوله:" في كلّ ما لم يُقسَم ". لفظٌ عام , ومُراده خاص في نوع من الأموال , وهو العَقار من الدُّور , والأقْرِحَة من الأرض , والحَوائط والبساتين , وسقوط الشُّفْعَة في غير العَقار