للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالإجماع من أهل العلم , إلا أنه قد رُوي عن عطاء أنه قال: الشُّفْعة في كلّ شيء حتى في الثوب.

قلت: ويَدخل في ذلك عند طوائف أهل العلم ما لا يَحْتَمِل القِسمة من العَقار كالحَمَّام ونحوه , لأنّه إذا قُسِم ضاع , وبطل نَفْعُه وقد نهى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , عن إضاعة المال.

فأمّا البئر الواسعة البَدَن , التي إذا قُسِمت , كان كل قسم منها بئرا , فيها عينُ ماء ويختلف فيها الدِّلاء , وكان في بياضها سَعَة لملقى تُرابها , ومجال لمُقام السَّاقية عليها , فالقِسمة فيها واجبة إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>