طلبها الشّريك , والشُّفعة فيها كالشفعة في سائر العقار , فإذا لم تَحْتَمِل البئر القِسمة , فلا شُفعة فيها عند مالك , والشّافعي , وأثْبَتَها أبو حَنيفة , وهو أولى , لأنه إذا كان إزالة الضرر فيما يُمكن إزالته بالقسم واجبة , ففيما لا يُمكن إزالته من ذلك أحقّ وأوجب.
وأما قوله: وصُرِفت الطُّرُق , فقد يحتجّ به من يَرى الشفعة واجبة بالطريق إذا كانت واحدة , وهو حُكم الظّاهر , وتأوَّله بعض من لا يَرى فيه الشّفعة على أنه إنّما أراد به الطريق االمُشاع , دون المَقسوم , قال: وذلك أنّ الطريق يكون في غير المقسوم شائعا بين الشّركاء , يدخل كل واحد منهم من حيث شاء , فإذا قُسِم العقار بينهم مَنَع كل واحد منهم أن يتطرَّق شيئا من حقّ صاحبه , وأن يدخل إلى مِلكِه إلا من حيث جُعِل له.