٩٧٨/ ٥٠٩٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا مالك، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: أعتقت، فخيرت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الولاء لمن أعتق) ودخل رسول الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة؟ فقيل: لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: هو لها/ صدقة ولنا هدية.
قال الشافعي: الأصل في المكافأة حديث بريرة، وذلك لأن زوجها كان عبدا، فلما استفادت الحرية فضلتها بها، فكان الخيار في المقام معه أو الفراق.
وقوله صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية، يريد أنه إنما كان صدقة قبل الاستحقاق، فلما ملكته بالقبض بطل معنى الصدقة وصار لنا بالإذن منها في أكله بمعنى الهدية.
وفيه دليل: على أن من قدم إلى رجل طعاما، فإن له أن يستوفيه أكلا، وإن شاء أن يطعمه غيره، كان له ذلك، وإن شاء