للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يحمله إلى منزله فعل، ذلك لأنه إذا كان بمنزلة الهدية المقبوضة كان له أن يتصرف فيه تصرف الملاك، وهذا إذا كان قد خلى بينه وبين ذلك، فإن كان قد أضافه، فأجلسه على مائدته كان له أن يأكل منها بالمعروف ولا يحمل منها شيئا إلا بإذنه ولا يطعم غيره إلا بإذنه. وقد استحسن بعض أهل العلم لأهل المائدة الواحدة أن يناول بعضهم بعضا مما بين أيديهم. قال: فإن أكلوا على مائدتين لم يكن لأهل إحدى المائدتين أن يناولوا أهل المائدة الأخرى.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قدم إلى رجل طعاما ليأكله فإنه لا يجري مجرى التمليك، وله أ، يحول بينه وبين إذا شاء وهذا على قول من يذهب إلى أن الرجل إذا غصب طعاما لرجل، ثم أطعمه إياه وهو لا يعلم أنه عين ماله، فإنه لا يبرأ منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>