للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[١٠] (باب ما يستر من العورة)]

٩٦/ ٣٦٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.

اشتمال الصماء هو أن يجلل بدنه الثوب يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسر. ونهيه أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء هو أن يحتبي بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فتبقى هناك -إذا لم يكن الثوب واسعا قد أسيل شيئا منه على فرجه- فرجةٌ تبدو منها عورته.

٩٧/ ٣٦٨ - قال أبو عبد الله: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وأن تشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>