للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد فسرنا اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، وأما اللماس فهو بيع الملامسة المنهي عنه، وهو أن يلمس الثوب بيده من غير أن ينشره أو يقلبه للنظر إليه، ثم لا يكون له فيه الخيار إذا نشره فوجد به عيبا، وفيه دليل على فساد بيع الأعمى؛ لأنه إنما يكون بيعه لمسا من غير تقليب ولا نظر إليه ببصر.

والنباذ: هو بيع المنابذة وهو يفسر تفسيرين:

أحدهما: أن ينبذ الثوب إليه من غير أن يقول: بعتك الثوب، إنما هو النبذ فقط فيكون أمارة للعقد.

والوجه الآخر: أن يحضر الرجل القطيع من الغنم فينبذ الحصاة فيقول لصاحبها: أيها أصابه الحجر فهو لي بكذا، وفي هذا غرر وجهل بالمبيع فلم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>