١٦٨/ ٦٧١ - قال أبو عبد الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن هشام، حدثنا أبي قال: سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء).
قوله: فابدأوا بالعشاء، لفظه عام والمراد به خاص، وإنما رخص في ذلك للصائم الذي تاقت نفسه إلى الطعام، أو الجائع الذي قد بلغ منه الجوع الضعف، لأنهما إذا قاما إلى الصلاة وفي أنفسهما الحاجة إلى الطعام لم يستوفيا شرائط الصلاة وحقوقها من الخشوع والإخلاص لمنازعة النفس الطعام، ولم يكن من عادة القوم الاستكثار من الأطعمة ونقل الألوان فتطول مدة الأكل ويفوت معه وقت الصلاة، إنما كانوا يتناولون الخفيف من الطعام شربة لبن أو كف تمر أو نحو ذلك.
فأما من لم يكن به الجوع الغالب فإنه لا يؤخر الصلاة للطعام بدليل الحديث الآخر.