للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٢٧] (باب المرأة تحيض بعد الإفاضة)]

٨٧/ ٣٢٨ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجن.

قوله: ألم تكن طافت معكن؟ يريد طواف الإفاضة ليلة النحر، وفيه دليل على أن قوله: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) عام إلا في الحيض، فإنه لا طواف عليهن ولا فدية في تركهن ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>