للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأخرى قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته).

يجمع هذا الحديث سننا، منها: رفع اليدين عند التكبير حذاء المنكبين لا يجاوزهما، ومنها التورك في القعود للتشهد الآخر، وفي الأول القعود على رجله اليسرى ووضع اليدين عند الركوع على الركبتين لا يطبق، ومنها توجيه أصابع الرجلين نحو القبلة للسجود والقعود في التشهد.

وقوله: هصر ظهره، يريد أنه ثناه ثنيا شديدا في استواء من رقبته ومتن ظهره لا يقوِّسه، ولا يتحادب في ركوعه، وأصل الهَصْر: مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب ونحوه من غير أن يبلغ الكسر والإبانة. وأما وضعه يديه في السجود غير مفترش، فهو أن يضع كفيه على الأرض ويقل ساعديه حتى يفترشهما بوضعهما على الأرض.

وقوله: ولا قابضهما: يريد أنه يبسط كفيه مدا ولا يقبضهما بأن يضم أصابعهما، وقد يحتمل أن يكون أراد بذلك ضم الساعدين والعضدين، فيلصقهما ببطنه لكي يجافي مرفقيه عن جنبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>