للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أن يكون معناه العِتق , فإنّها إن كانت كذلك لم يُقَم عليها حَدّ الحَرائر.

والوجه الآخر: أن يكون المُراد به النِّكاح , وظاهر الحديث يوجِب الرَّجْم على الأَمَة إذا زَنَت بعد النّكاح , وسُقوط الرَّجْم عنها كالإجماع , وكان قتادة يَرى نكاح المَمْلوك إحْصانا له , وإليه ذَهَب أبو ثَوْر.

واختلف الناس في المملوكة إذا زَنَت , ولا زَوْج لها , فرُوِي عن ابن عباس أنه قال: لا حَدّ عليها حتى تُحصِن , وكذلك قال طاوس , وقرأ ابن عباس [فإذا أُحْصِنَّ فإن أتَين بفاحشة فعليهن نِصف ما على المُحصنات من العذاب] , بضمّ الألف. وقال: أكثر الفُقَهاء: تُجلَد وإن لم تَتَزوَّج. ومعنى الإحصان فيهنّ الإسلام , وقرأها الأعمش , وعاصم , وحمزة , والكِسائي: ــ مفتوحة الألف ــ بمعنى أسْلَمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>