للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الباب نفسه)

٤٦٦/ ٢١٥٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل , قال: حدّثنا مالك , عن ابن شِهاب , عن عُبيد الله بن عبد الله , عن أبي هُريرة , وزَيد بن خالد , أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , سُئل عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: " إن زَنَت فاجلدوها , ثُمّ إن زَنَت فاجلدوها , ثمّ إن زَنَت فبيعوها , ولو بضفير ".

قال ابن شِهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرّابعة؟

الضَّفير: الحَبْل المَضْفور , أيّ: المَفْتول. يُقال: ضَفَرْتُ الحَبْل والشَّعْر , إذا فَتَلته.

وقوله: " ولم تُحصِن " , مَشْكِل جدَّا , وقد رُوِي هذا الحَديث من غير طريق , وليس فيه ذِكْر الإحصان , وقد يَحْتَمِل ذلك وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>