٤٦٦/ ٢١٥٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل , قال: حدّثنا مالك , عن ابن شِهاب , عن عُبيد الله بن عبد الله , عن أبي هُريرة , وزَيد بن خالد , أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , سُئل عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال:" إن زَنَت فاجلدوها , ثُمّ إن زَنَت فاجلدوها , ثمّ إن زَنَت فبيعوها , ولو بضفير ".
قال ابن شِهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرّابعة؟