للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وان اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، فأرسل إلى زيد بن ثابت، فخالفهما، وقال إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة.

قلت: قول عمر أصوب لموافقته الحديث وإليه ذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>