للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أبْيَن دِلالَة على أنّ التَّفَرُّق بالبدَن هو القاطِع للخِيار , وأنّ للمُتَبايعَين أن يَتْرُكا البَيْع بَعْد عَقْدِه , ما داما في مجلسهما , ولَو كان معناه: التَّفَرُّق بالأداء لخلا الحديث عن الفائدة , لأنّ النّاس مُخَلَّوْن وآراءهم في أملاكهم قبل أن يَعْقِدوا عليها عقدا , ويُوجِبوا فيها لأحد حَقا , فأيّ فائدة في ذكر البَيْع إذَن. وإذا كان حقيقة البَيْعِ العَقْدَ فليس بَعد العَقْد تَفرّق إلا التزايل بالأبدان.

وأما مالك؛ فقد رَوَى الحديث , ولم يَقُل به؛ فروايته حُجّة عليه , ورأيه في تَرْك القول به متروك , والله الموفّق.

<<  <  ج: ص:  >  >>