للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: أندر ثنيّته , أي: أسُقَطها حين جَذب يده من تحتها , فندرت السنّ فأهدر صلى الله عليه وسلم , الجِناية فيها , لأنّ صاحبها هو الذي اضطره إلى ذلك , ومن جنى على نفسه لم يؤخذ بجِنايته غيره.

وفيه دليل: على أن الفَحْل المُغْتَلِم , وما كان في معناه من الحيوان إذا صال على إنسان , فدفعه عن نفسه حتى يأتي ذلك عليه فيَهلَك , أنه لا غرامة عليه ما لم يقصد به غير التخلص منه , ولم يَعُد وجه المَخْلَص في مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>