للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحَبَّ أن يكون على حَظِّه , حتى نُعطيه إيّاه مِن أول ما يُفيء الله علينا فليَفعل ". فقال الناس: قد طَيَّبنا يا رسول الله لهم , فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم: " إنَّا لا ندري مَن أَذِن منكم في ذلك ممن لم يأذن , فارجِعوا حتى يَرفع إلينا عُرفاؤكم أمركم " , فرجع الناس فكلّمهم عُرفاؤهم , ثم رجعوا إلى رسول الله , صلى الله عليه وسلم , فأخبروه أنهم قد طَيَّبوا , وأذِنوا.

في هذا الحديث من الفِقه , جَواز سَبْي العَرب , واستِرقاقهم كالعَجَم.

وقد استدَّل به من رأى قَبول إقرار الوكيل على المُوَكِّل , لأنّ العُرفاء بمنزلة الوُكلاء فيما أُقيموا له من أمرهم , ولمّا سَمِع رسول الله , صلى الله عليه وسلم , قول العُرفاء , وما نقلوا إليه عن القوم , أنفَذَه عليهم , ولم يرجِع إليهم في المسألة عمّا قالوه , وأَطلَق السبايا لقومهم , وكان في ذلك تحريم فُروجِهنّ على من كانت قد حَلَّت لهم , وإلى هذا ذهب أبو يوسُف , ونفر من أهل العلم.

وقال أبو حنيفة , ومحمد بن الحَسَن: إقرار الوكيل جائز عند الحاكم , ولا يَجوز عند غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>