للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماشية الراعية لرجل على سبيل السرقة فبلغ قيمة اللبن قدر ما يقطع فيه اليد، إن لم يمنع منه الجماع، وذاك أن تكون الماشية محفوظة بما يحفظ مثلها، ومحروسة براع وكلاب ونحوها، فيحتمل أن يكون إذا تغفل الراعي من يحلبها، فيختبئ لها في وهدة من الأرض حتى يحلبها هناك سرقة، واستسرارا من ربها، أن يكون عليه القطع، فأما إذا كانت في مراحها، فحلبها سرقة، وكان قيمة اللبن قدر ما يقطع فيه اليد قطع، إلا على مذهب من لا يرى في الأطعمة الرطبة والفواكه ونحوها قطعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>