الرجل حقه من تحت يده، إذا كان له على رجل حق فمنعه، وفي يده له مال، كان له استيفاؤه منه، وإن كان من غير جنس حقه، لأن معلوما أن بيت الرجل الشحيح، لا يجمع كل ما يحتاج إليه عياله من طعام، وإدام، ونحوهما، على مر الأيام، ومضي الأوقات حتى يستغني به عما سواه.
وفيه: جواز الحكم على الغائب.
وفيه: جواز حكم الحاكم بعلمه.
وفيه: دليل على أن السارق إذا سرق من غريمه فأريد قطع يده، فادعى أنه إنما اقتص من حقه لم يقطع للشبهة فيه، وذلك إذا قامت له البينة بما ادعاه من الحق عليه، فإن أخذت معه السرقة، فادعى أن له عليه حقا، ولم يقم عليه بينة لم يلتفت إلى قوله، ولم يسقط عنه الحد.
وقوله:(لا حرج أن تطعمهم بالمعروف)، يريد: المعروف من قدر الكفاية، ويكون ذلك أيضا على معنى أن من المعروف أن يأكل عيال الرجل من ماله.