للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذا الحديث من الفقه: أن النساء أولى بالحضانة من الرجال وأن الرجال والعصبة إنما حقهم في ولايات العقود، وإيالة المال، ونحوها من الأمور، والأصل أن الأم أولى بالحضانة من الأب، لأنها أحنى على الولد، وأهدى إلى ما يصلحه ويرفقه، فإذا عدمت الأم، فالجدة أم الأم لما لها من الولادة، فإذا اجتمعت العمة، فالخالة أولى لأنها تدلي بالأم، والعمة إنما تدلي بالأب، والأم مقدمة على الأب، فكان من يدلي بها مقدما على من يدلي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>