للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقرباءه، وعشيرته دون الأجانب والأباعد، واحتجوا لهذا التأويل، بقوله: {فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى}./قالوا فقوله: {ولو كان ذا قربى} يدل على أن المراد بقوله: {منكم} أي: من ذوي قراباتكم، واحتجوا لذلك أيضا بقوله: {ذوا عدل منكم}، وأهل الذمة كفار ليس فيهم عدل.

وقال أهل العربية والنحو: قوله: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} تقديره: شهادة، هذه الحال شهادة اثنين، فتحذف شهادة، ويقوم اثنان مقامهما.

وفي الحديث: حجة لرد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>