للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن قتل النساء والصبيان، إذا كان ذلك عن القصد لقتلهم، مع تميزهم عن البالغين من الرجال، إلا أن النساء إذا قاتلن قتلن وذلك أنه إنما وجب الكف عنهن لان لا قتال فيهن، فإذا قاتلن فقد ارتفع الحظر. وأصل دماء الكفار الإباحة إلا بشرائط الحقن.

وقوله: (لا حمى إلا لله ولرسوله)، معناه: لا حمى إلا على الوجه الذي إذن الله ورسوله فيه، وذلك على قدر الحاجة، ووجه المصلحة من غير منع حق المسلم، فإن المسلمين شركاء في الماء والكلأ، وكان أهل الجاهلية إذا عز الرجل منهم حمى الأرض التي تليه، فلا يرعى كلاها، ولا يستباح فضل مائها، فإنما أبكل هذا النوع من الحمى دون غيره، وقد حمى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بعد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لخيل

<<  <  ج: ص:  >  >>