للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما سن صلى الله عليه وسلم إعداد النُّبَل للاستنجاء قبل القعود للخلاء لئلا يحتاج إلى أن يطلب الحجارة بعد الفراغ من الحاجة، لأن المتغوط إذا قام قبل الاستنجاء لم يأمن أن يتلوث منه الشرج وما جاوره من الصفحتين، وفي إعداد ذلك قبل القعود له سلامة من هذا المعنى.

وقوله: (لا تأتني بعظم ولا روث) فإن النهي عن الاستنجاء بالعظم لمعنيين أحدهما: أنه جعل زادا للجن على ما جاء في الرواية (أنه زاد إخوانكم من الجن) فإفساده غير جائز، وقد يأكله الناس في الضرورات أيضا.

والمعنى الآخر: أن العظم زلج لا يكاد يتماسك فيزيل الأذى إزالة تامة.

فأما الروث فنجس والنجس يمد النجاسة ولا يزيلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>