للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: أعلى عظيم من المال؟ فكان ذلك متقدرا بعشرين دينارا، وقد يحسب بعض الناس أنه إنما ذهب إليه من جهة استحقاق الاسم، فجعل العظيم من المال ما كان مبلغه عشرين دينارا، وناقضوه على هذا بقوله فيمن أقر عن الحاكم بعظيم من المال على الإبهام من غير بيان كمية، ثم لا يوجب عليه بحق هذا الإقرار إلا ما يقربه من دراهم فما فوقه أو هو دونه.

ولم يذهب الشافعي في هذا إلا اعتبار الاسم، لكن إلى العرف القائم والعادة الجارية في قديم الدهر في أنه لا يكون اليمين بين الركن والمقام في أقل من عشرين دينارا أو مائتي درهم وهو قدر ما تجب فيه الزكاة.

ألا ترى أن المبلغ الذي افتدى به الرجل من اليمين حتى لم تصبر الأيمان عشرون دينارا وهي قيمة بعيرين وذلك أن الإبل كانت تقوم عندهم هذا التقويم، إذ جعل على أهل الذهب ألف دينار بدلا من الماية من الإبل وعلى أهل الفضة عشرة الآف درهم من صرف العشرة بدينار، ومعنى الصبر في اليمين الإيجاب والإلزام حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>