للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فيه من الفقه أن المشرك إذا قال: لا إله إلا الله رفع عنه السيف وحرم دمه.

ويشبه أن يكون أسامة إنما تأول في الإقدام على قتله أن لا توبة للمُرهق واعتَبر في ذلك قوله تعالى: {فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا} وقوله: {الآن وقد عصيت قبل} وقوله: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن} وما أشبهها وهو معنى قوله: كان متعوذا ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلزمه دية ولا روى في هذا الحديث أنه أمره بكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>