للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث من يخمسها، فبعث عليا وفي السبي وصيفة من أفضل السبي، فوقعت في الخمس، ثم خُمِّسَ، فصارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خمس، فصارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خمس فصارت في آل علي، فأتانا ورأسه يقطر. وذكر الحديث.

قلت: فقد تضمنت هذه القصة أمرين كلاهما مشكل: أحدهما: أنه قسم لنفسه. والآخر: أنه أصابها / قبل الاستبراء.

والجواب: أن ما يقسم بالولاية من الأشياء التي هي من هذا الجنس، يجوز أن يقع ذلك ممن هو شريك فيه، كما يقسم الإمام بالإمامة الغنائم بين أهلها وهو منهم، ومن ينصبه الإمام لذلك كان مقامه مقام الإمام.

وأما الاستبراء: فقد يحتمل أن تكون الوصيفة كانت غير بالغة، وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى ترك الاستبراء في غير البوالغ، وروِى عن القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله أن غير البوالغ لا تستبرأ، وبه قال الليث بن سعد وقد حكي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>