للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب آخرون: إلى إجازته ما لم يكن مقتضيا كذبا.

والصحيح من المذهب في ذلك: أن النسخ لا يجري فيما أخبر الله تعالى عنه أنه كان وأنه فعل ذلك فيما مضى، لأنه يؤدي إلى الكذب والخلف. فأما ما تعلق من الأخبار بالأمر والنهي فالنسخ فيه جائز عند جماعة من الناس، وسواء كان ذلك خبرا عما مضى أو عن زمان مستقبل.

وفرق بعضهم بين ما أخبر أنه فعله وبين ما أخبر أنه يفعله.

قالوا: وذلك أن ما أخبر الله أنه يفعله يجوز أن يعلقه يجوز أن يعلقه بشرط، واخباره عما فعله لا يجوز دخول الشرط فيه وهذا أصح هذه الوجوه، وعليه تأول ابن عمر الآية والله أعلم. ويجري ذلك مجرى العفو والتخفيف عن عباده وهو كرم منه وفضل وليس بخُلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>