للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذا الحديث من الفقه/ إثبات اللبن للفحل. وأن زوج المرضعة الذي ثاب لبنها منه بمنزلة الوالد للمرضعة وأخوه بمنزلة الهم لها في التحريم.

وقوله: تربت يداك، كلمة يدعى بها على الإنسان، ولا يراد بذلك وقوع الأمر.

يقال: ترب الرجل: إذا افتقر، وأترب بالألف إذا استغنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>