فيه من الفقه: أن المهر لا حد لأقله/، وفيه أن المال غير معتبر في باب (الكفاءة) وفيه أن الأجرة على تعليم القرآن جائزة.
وفيه أن ما جاز عليه الإجارة جاز أن يكون مهرا.
والباء في قوله: بما معك، معناه التعويض، كما تقول: بعتك هذا الثوب بدينار أو بعشرة دراهم ولو كان معناه أنه زوجه إياها من أجل حفظه القرآن تفضيلا له، لحصلت المرأة موهوبة بلا مهر وهذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لغيره.
وفيه دليل على أن العقد قد يصح بغير لفظ النكاح والتزويج. ألا تراه يقول: قد ملكتكها بما معك من القرآن وأكثر أهل العلم على إبطال النكاح على تعليم القرآن، وأجازه الشافعي قولا بالحديث، وهو قول أحمد بن حنبل إلا أنه (قال) أكرهه.