للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وليس معنى هذا الحديث ما ذُهب [ذَهب] إليه، ولا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ما توهمه، وإنما أراد أن هذه العلة إنما حدثت بها من تصدع العرق، وتصدع العروق علة معروفة عند الأطباء يحدث ذلك من غلبة الدم فتتصدع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية، وإنما أشار صلى الله عليه وسلم بهذا القول إلى فرق ما بين الحيض والاستحاضة، فإن الحيض مصحة للبدن لأنه يجري مجرى سائر الأثقال من البول والغائط فيجد البدن خفة، وإن الاستحاضة علة ومسقمة كسائر العلل التي يخاف معها الهلاك والتلف.

وفي قوله: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي، دليل على أنها كانت تميز دم الاستحاضة من دم الحيض، وفيه دلالة على وجوب تقديم علامة الدم على الأيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>