للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا). يقول: ألا تَجُوروا, فعلَّق الحكم بالعلة المقرونة به في الذكر وهي الخوف, وكانت هذه لم يجد هذا المعنى عنده مَحَلاًّ, ومما يُبَيِّن لك أنه لا عبرة بمُفرد العدد وكمّيته في القلة والكثرة أن النساء من ملك اليمين قد أُبِحْن للأمة بلا عدد محدود ولا غاية متناهية, فلو كان ذلك من أجل نفس الاستمتاع بهن ونَيل اللذة منهن وقضاء الوَطَر فيهن, لَوجب أن يُسوى بينهن وبين الحرائر في العدد لأن المتعة في النوعين معًا بمنزلة واحدة, فدلّ على أن الاماء إنما أبحن من غير شرْط في العدد من أجل أنه ليس لهن حق التسوية والتعديل على سادتهن, كما للحرائر على أزواجهن, وفي ذلك بيان ما قلناه.

قلت: وفي التأويل ذلك وجه آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كان لا يجوز عليه فعل الزنا ومواقعة الفاحشة ولا تطلع النفس إلى ما في أمته من النساء وسع عليه الأمر في عدد المناكح ليأخذ منها حظًا لا يُبقي لنفسه استشراف إلى غير من عنده من النساء , وهذه الأمور جائزة على غيره من الأمة, فقَصُرَ بحظوظهم عن مبلغ ما أبيح له من عددهن/ فقد قال الشافعي - رحمه الله - في هذا الباب قولاً حسنًا. قال: إن الله عز وجل لِما

<<  <  ج: ص:  >  >>