للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشّافعي -رحمة الله-: أكره أن يُشربَ في الإناء المُضبب بالفضة لئلا يكون شاربًا على فضَّة ولم يكره علم الحرير في الثوب وإن كان النهي قد جاء عن لُبسه للرجال, فأباح قليله ولم يبح قليل الفضة في الإناء, وقد يجوز أن يكون الفرق بينهما أن لباس الحرير قد أبيح لجنس الإناث وأبيح لبعض الذُّكران عند الضرورة لمن به حكة ولمن كان بإزاء جرب, فيكون واقيةً له, فرخَّص في قليله إذا كان علمًا في ثوب

وأما الشرب في الفضة, فإنما حرم من أجل/ المخيلة والسَّرَفِ وهو محرم على الرجال والنساء جميعًا, فلم يرخص في قليله وجعل حكمه حُكم كثيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>