للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى فساد النكاح ونيته، كما ينوي أن تكون طالقا من وثاق أو نحوه، وقد يطلقها بلفظ من ألفاظ الكنايات يحتمل معنى وقوع البينونة فيكون ما نوى من العدد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لركانة حين طلق امرأته البتة: كم أردت؟

ويدخل في هذا المعنى ما ينويه الإنسان في يمينه مما يخالف باطن معناه ظاهر الاسم فيسقط عنه الحنث، كمن قال: والله ما رأيت زيدا، وهو ينوي أنه لم يصب رئته، وما كلمت عمرا، يريد ما جرحته، ونحو ذلك من الكلام المحتمل للمعاني المختلفة.

وقد يستدل به على أن كل ما يحتال به في العقود والبياعات من غش وخلابة واستفضال صرف أو ربا، أن جميع ذلك باطل في

<<  <  ج: ص:  >  >>