للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد تكلم الناس في هذا الصنيع من عائشة، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أمسكي عن عمرتك، ما معناه؟ فقال الشافعي: إنما أمرها أن تترك العمل للعمرة من الطواف والسعي، لا أنها تترك العمرة أصلا، وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، كما فعل ابن عمر أدخل الحج على العمرة فصار قارنا.

وذكر غيره من أهل العلم: أن عائشة كان مذهبها أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة، فكان يحل لها بعد دخولها الحرم نقض رأسها والامتشاط، وهذا شيء لا يدرى ما وجهه، وعلى ما ذهب إليه الشافعي تكون عمرتها من التنعيم تطوعا لا عن واجب، ولكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسها حين جزعت إليه، فقالت: كل نسائك ينصرفن بعمرة غيري، فأمر عبد الرحمن بإعمارها من التنعيم، لأن من مذهبه أن القارن يجزيه طواف واحد وسعي واحد، وأشبه الأمور ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، وهو أنه فسخ عليها عمرتها، وفسخ الحج في مذهب أحمد عام غير خاص، والله أعلم.

وليلة الحصبة: ليلة النفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>