للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: في هذا الحديث دليل على جواز بيع المكاتب رضي به أو لم يرض، عجز عن أداء نجومه أو لم يعجز، أدى بعض نجومه أو لم يكن أدى شيئا منها، وذلك إذا كان البيع على سبيل الوفاء من المبتاع بما شرط له من العتق عند الأداء، ولا خلاف أنه ليس لصاحبه الذي كاتبه، وهو ماض في كتابته، مؤد لنجومه في أوقاتها، أن يبيعه على أن يبطل كتابته، وفيه دليل على جواز بيع الرقبة بشرط لاعتق، لأن القوم قد تنازعوا الولاء، ولا يكون الولاء إلا بعد العتق، فدل على أن العتق كان مشروطا في البيع.

وفي قوله: (إنما الولاء لمن أعتق) دليل على أن لا ولاء لغير المعتق.

وقوله: (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له) فمعناه أن كل شرط ليس على ما جاء في الكتاب ومعنهاه بجوازه فهو باطل، ولم يرد أن ما لم ينص عليه من الشروط في الكتاب باطل.

فإن قوله: (الولاء لمن أعتق) ليس منصوصا عليه في كتاب الله، إنما هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب الله طاعته في كتابه فجاز إضافة ذلك إلى الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>