للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الفقه أن المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن (يصلي) إلى سترة لم يكن له منع المار بين يديه.

<<  <  ج: ص:  >  >>