الساعات التي يدور عليها حساب الليل والنهار، وتنقسم إليها مدة اليوم الواحد من اثنتي (عشرة) عند الاعتدال إلى ما زاد عليها ونقص منها عند الاختلاف، وإنما هو مجاز وتوسع في الكلام حين سمى أجزاء تلك الساعة ساعات كقول القائل: بقيت في المسجد ساعة، وقعدت عند فلان ساعة، ونحو ذلك من الكلام المرسل الذي لا يراد به الحصر والتحديد.
والوجه الآخر: ما ذهب إليه محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي قال: أخبرني أحمد بن الحسين التيمي عنه أنه كان يقول: قوله راح إلى الجمعة في الحديث، إنما هو بعد طلوع الشمس، كأنه يذهب إلى معنى القصد منه دون محل الفعل، وذلك أنه إنما تصلى الجمعة بعد أن يحين الرواح وقت الزوال، فسمي القاصد لها قبل وقتها رايحا [رائحا] كما قيل للمتساومين: متبايعان لقصدهما البيع، وللمقبلين إلى مكة حجاج، ولما يحجوا بعد،