للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الروايات أنه قال: عندي عناق جذعة، ولذلك لم يجز عنه، إذ كان لا يجزي من المعز أقل من الثني، فأما الضأن فالجذع منها يجزي. قلت: وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد وليس من باب النسخ، فإن النسوخ إنما تقع عامة الأمة غير خاصة لبعضهم. فإن شبه على أحد أمر النسخ في صلاة الليل، فليعلم أن فرضها قد نسخ عن الأمة وأبقي فرضها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فالاعتراض بها على ما قلناه لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>